السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

282

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

وأمّا الاستحقاق بمعنى ثبوت الحقّ ووجوبه فالكلام فيه يأتي في العناوين الخاصّة التي يتعلّق بها الحقّ ، كحقّ الحضانة وحقّ الشفعة واستحقاق الخمس والزكاة وغير ذلك . ثالثاً - إثبات الاستحقاق : يثبت الاستحقاق بالبيّنة ، والبيّنة تختلف من حقّ لآخر ، وكذلك يثبت بإقرار المدّعى عليه ، أو بحلف المدّعي للاستحقاق بعد نكول المنكر عن اليمين ، وتفصيل ذلك في محلّه . ( انظر : دعوى ، قضاء ) رابعاً - أثر الاستحقاق في العقود والمعاملات : 1 - الاستحقاق في البيع : وفيه عدّة صور ، منها : أ - استحقاق المبيع كلّه : ذهب الشافعيّة « 1 » والحنابلة « 2 » إلى بطلان البيع إذا تبيّن أنّ المبيع كلّه مستحقّ للغير ، وهو قول الحنفيّة « 3 » إن كان الاستحقاق مبطلًا للملك ، وهو الاستحقاق الذي يرد على محلّ لا يقبل التملّك . وهو الظاهر من فروع مذهب المالكيّة « 4 » . وإن كان الاستحقاق ناقلًا للملكية وهو الذي يرد على محلٍّ يقبل التملّك يكون العقد موقوفاً على إجازة المستحِق « 5 » . وأمّا الإماميّة فالمشهور أنّ البيع غير صحيح لكنّه يكون موقوفاً على إجازة المالك - بناءً على تصحيح عقد الفضولي بإجازة المالك - ويكون باطلًا عند من لا يصحّحّ عقد الفضولي بالإجازة « 6 » . واختلف الفقهاء - بناءً على بطلان البيع بالاستحقاق أو توقّفه على الإجازة - في رجوع المشتري بالثمن على البائع وعدمه ،

--> ( 1 ) المهذّب 1 : 288 ، ط عيسى الحلبي . ( 2 ) القواعد ( ابن رجب ) : 383 . المغني 4 : 598 ، ط الرياض . ( 3 ) حاشية ابن عابدين 4 : 191 ، 193 . ( 4 ) حاشية ابن عابدين 4 : 191 ، 193 . القواعد ( ابن رجب ) : 283 . شرح منتهى الإرادات 2 : 417 . ( 5 ) حاشية العدوي 6 : 156 . مواهب الجليل 4 : 461 ، ط ليبيا . ( 6 ) انظر : تذكرة الفقهاء 10 : 215 . مجمع الفائدة 8 : 158 . الحدائق الناضرة 18 : 377 . جواهر الكلام 22 : 273 .